السيد محمد تقي المدرسي

67

فقه المصالح العامة

وجاء في رواية عن الإمام الباقر عليه السلام أنّه قال فيما قَتَل المِعراض : « لا بأس به إذا كان إنّما يُصنع لذلك . » « 1 » 5 - وروى عيسى بن عبد الله القمّي : قلتُ لأبي عبد الله عليه السلام : أرمي بسهمي فلا أدري سمّيتُ أم لم اسمِّ ، فقال : « كُلْ ، لا بأس . » « 2 » 6 - وروى سماعة بن مهران : سألتُ أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرمي الصيد وهو على الجبل ، فيخرقه السهم حتى يخرج من الجانب الآخر ، قال : « كُلْهُ » ثم قال : « فإن وقع في ماء أو تدهده من جبل فمات فلا تأكله . » « 3 » الأحكام : معيار الصيد بالآلة 1 الاصطياد بالآلات هو الآخر من أسباب تذكية الحيوانات القابلة للذكاة . 2 المعيار في آلة الصيد أحد أمرين : ألف : إما أن يكون سلاحاً سواء كان قاطعاً ( كالسيف ، والخنجر ، والسكين وما أشبه ) أو خارقاً ( كالرمح ، والسهم ، والنشاب ، وبندقيات الصيد الحديثة ) . وفي هذه الحالة لا يشترط القطع أو الخرق حتى يحل الصيد ، فإذا رمى حيواناً بسلاح فقتله

--> ( 1 ) - المصدر ، ح 6 ، ص 234 . ( 2 ) - المصدر ، الباب 25 ، ح 1 ، ص 237 . ( 3 ) - المصدر ، الباب 20 ، ح 1 ، ص 232 . .